التاريخ:: 14/5/2009
عنوان الندوة:: الفساد.. وحماية المال العام، بمشاركة النائبين السابقين مرشحي الدائرة الثالثة أ. أحمد المليفي و د. عادل الصرعاوي
المكان::اليرموك قطعة 4 الشارع الأول منزل 36 مقابل مصنع الطابوق الرملي سابقاً وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس
التاريخ:: 9/5/2009
عنوان الندوة:: لقاء خاص مع ناخبات الدائرة الثالثة
المكان::اليرموك - صالة تنمية المجتمع بجانب جمعية اليرموك (للنساء فقط) وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء
التاريخ:: 7/5/2009
عنوان الندوة:: لقاءاً حوارياً مع ممثلي القوى الطلابية بالجامعات والكليات والمعاهد التطبيقية وبمشاركة نخبة من الطلبة والطالبات بهدف تحديد رؤيتهم لملامح المستقبل
المكان::الساعة الثامنة مساءً بقاعة الشيخ عبدالله المبارك الصباح - الخالدية
التاريخ:: 4/5/2009
عنوان الندوة:: المجلس المقبل استقرار أم انفجار؟
المكان::خيطـــــان - الساعة الثامنة مساء بقاعة أفراح خيطان - بجوار سينما غرناطه
المرحلة القادمة تحتاج حكومة قادرة على أن تقابل تطلعات وآمال الشعب الكويتي
هنأ الأمين العام للملتقي الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح علي إعادة تعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء،
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  الباب الأول  الباب الثانى  الباب الثالث  الباب الرابع  الباب الخامس

 

الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام مؤقتة

 

(مادة 174)

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه.

فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

 

(مادة 175)

الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

 

(مادة 176)

صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.

 

(مادة 177)

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

 

(مادة 178)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون.

 

(مادة 179)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

 

(مادة 180)

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

 

(مادة 181)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

 

(مادة 182)

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.

 

(مادة 183)

يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.

 
 

أمير دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثاني 1382 هـ

الموافق 11 نوفمبر 1962 م

 

لقاء خاص مع ناخبات الدائرة الثالثة
المزيد>>
37850